12 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله (29425) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.
(29426) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) قال: وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
(29427) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل حلف تقية فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فإن لم