المثنى عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - أنه قال:
وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه.
(29184) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشترى.
(29185) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).