وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٤
عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال على (عليه السلام): أيهما أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي (2).
3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.
(29341) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (صفات الشيعة) عن محمد بن الحسن (عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن العطار) (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
(29342) 2 - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2).

(١) الفقيه ٤: ١٧٤ / ٦١٠.
(٢) الكافي ٧: ٥٨ / ٥.
الباب ٣ فيه حديثان (١) صفات الشيعة: ٣٧.
(١) في المصدر: محمد بن يحيى العطار.
(٢) راجع تنقيح الرائع ٣: ٤٨٥ والجواهر ٣٥: ٣ وعوالي اللآلي 1: 223 / 104 و 2: 257 / 5 و 3: 442 / 5 وغيرها.
(1) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(2) يأتي في البابين 11 و 12 من أبواب مقدمات الحدود.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 181 183 184 185 186 187 189 190 ... » »»
الفهرست