عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال على (عليه السلام): أيهما أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي (2).
3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.
(29341) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (صفات الشيعة) عن محمد بن الحسن (عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن العطار) (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
(29342) 2 - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2).