أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
14 - باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة (29447) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ.
(29448) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق (1).
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
(29449) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان المنصور قال له: رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك