رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد. الحديث.
(29303) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
15 - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
(29304) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى: ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.