16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
(29750) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1).
(29751) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.
(29752) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصيد