ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد (٢).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
١٢ - باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم يحل صيده الا أن ينسى التسمية فيحل (٢٩٧٣٨) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا ﴿مما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله (3).
(29739) 2 - وعن عن أحمد (1) عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ارسل الرجل كلبه ونسي أن يسمى