عليا (عليه السلام) أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (1)، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) وفي المهور (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
11 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث (29024) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أو قال: عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (2).