أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي الوصايا (٢)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (٣).
٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة.
(٢٩٣١٧) ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق - يعنى: إبراهيم بن هاشم - عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه:
﴿وفي الرقاب﴾ (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3).