أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
41 - باب جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده وكونه موصى به أو مقرا به للغير.
(29566) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أودعت (1) رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ، أيحلف لهم؟
قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).