25 - باب حكم من اشترى أمة نسية وأعتقها وتزوجها وأولدها ثم مات ولامال له.
(29086) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائزان قال: وان لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فان كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وباسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية،