5 - باب ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه.
(29232) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. الحديث.
ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29233) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر (1) المرأة حال المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟
أقبل ما دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدرى ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه.