إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟
فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة (29322) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد عن أبي إبراهيم (1) (عليه السلام) قال قلت له: أسألك؟ قال: سل، قلت:
لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت (2)، وأدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال:
لا.
(29323) 2 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمرو بن