10 - باب ان من نذر صوم يوم معين دائما فاتفق في يوم يحرم صومه وجب الافطار والقضاء.
(29629) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار - في حديث - قال: كتبت (1) إليه - يعنى: إلى أبي الحسن (عليه السلام) -: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوما، فوق ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال: يوم فطر أو يوم جمعة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).