(29698) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه (1) عن الحسين بن علي بن أبي حمزة (2) عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدرى اخذه معلم أم لا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29699) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا ان تدرك ذكاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها الا إذا أدرك ذكاته.
(29700) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن