أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ فان سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة.
(29599) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال: ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسم فليس عليه شئ.
(29600) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: على نذر ولم يسم شيئا؟ قال:
ليس بشئ.
(29601) 3 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله