50 - باب حكم من حلف ونسي ما قال.
(29586) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال: هو على ما نوى.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر الا أنه قال: يحلف على اليمين (1).
أقول: الظاهر أن المراد: نسي ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على أن المعتبر النية في غير الظالم (2) ويمكن أن يكون مراده: نسي ما قال لفظا ومعنى، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى فإذا ذكره عمل به، ويمكن أن يكون المراد: انه إذا نسي ونوى انه إذا ذكر عمل باليمين فله الاجر وقد أدى الواجب وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله أعلم.
51 - باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده.
(29587) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى