عليه (4).
2 - باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة.
(29347) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.
(29348) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) ويأتي ما يدل على الحكم الأخير (2).