فان هذا ابر.
(29578) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
46 - باب حكم من حلف ان يزن الفيل (29579) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال: قد ابتليت، فامر بقرقور (1) فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج فلما وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2) وهذا محمول على الاستحباب بل التقية لما مر (3)، أشار إليه الصدوق وغيره (4).