12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر (29300) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فإنها رد (1) في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟
قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: تقدم ما يدل على بعض المقصود (3).
13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط (29301) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي