عليها (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح (2).
10 - باب ان الإباق يبطل التدبير فان ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا.
(29247) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق. قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أرى انها وجميع ما معها (2) للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا انها (3) أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الإباق التدبير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (5).