ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1).
أقول: ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره وعلى كون التدبير واجبا لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات (2) وغيرها (3)، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي إذ شرطها تنجيز العتق، وتقدم ما يدل على شرائط العتق وأحكامه والتدبير نوع منه (4) وتقدم ما يدل على أحكام الوصية وعلى ان التدبير وصية 13 - باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا.
(29252) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه؟ فقال: هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.
(29253) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي