أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس:
(بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) ثم لفها ثم اجعلها بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام العتق في بيع الحيوان (2) وفي الوصايا (3) وفي نكاح الإماء (4) وفي المهور (5) وفي العدد (6) وغير ذلك (7)، ويأتي ما يدل على جملة أخرى منها (8).
75 - باب عدم جواز الرجوع في العتق.
(29213) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: