أراد ان يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان أراد ان يشتريه كله من مال العبد (1) فلا ينبغي وان أراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له، وأخبرنا بذلك عن بريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد نحوه إلى قوله: فيكون ولاء العبد له (2).
69 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل.
(29205) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق - يعنى: إبراهيم بن هاشم - عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها (1).
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2).