وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ١٠٦
أراد ان يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان أراد ان يشتريه كله من مال العبد (1) فلا ينبغي وان أراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له، وأخبرنا بذلك عن بريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد نحوه إلى قوله: فيكون ولاء العبد له (2).
69 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل.
(29205) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق - يعنى: إبراهيم بن هاشم - عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها (1).
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2).

(١) في الفقيه زيادة: الا يخبر السيد انه إنما يشتريه من مال العبد (هامش المخطوط).
(٢) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩٢.
الباب ٦٩ فيه حديث واحد (١) التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥١.
(١) حمله ابن إدريس على التقية فتأمل (منه (قده).
(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / 309.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست