أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) والجهاد (2) والحج (3).
21 - باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في أثناء الطريق.
(29655) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزى عنه عن نذره؟ قال: نعم.
أقول: يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير لما تقدم (1).
(29656) 2 - وباسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.