أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
32 - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك.
(29100) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره، إذا مات وهو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا إذا أعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار مثله (1).
(29101) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: ان