للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقى أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له ان يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
8 - باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث.
(29241) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث.
الحديث.
(29242) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال:
المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(29243) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن