وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ١٦٠
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2).
17 - باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الإجابة بل تستحب.
(29307) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق.
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان مثله (1).
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير نحوه (3).
(29308) 2 - وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان مكاتبا أتى عليا (عليه السلام) وقال: ان

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٧ فيه حديثان (١) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.
(١) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.
(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠.
(٣) التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ٣٥ / 119.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست