أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2).
17 - باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الإجابة بل تستحب.
(29307) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق.
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان مثله (1).
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير نحوه (3).
(29308) 2 - وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان مكاتبا أتى عليا (عليه السلام) وقال: ان