أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح إن شاء الله (3).
33 - باب جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا خرج حيا وان لم يسم عليه (29807) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (1)؟ قال: لا بأس به.
(29808) 2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. (2)