12 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته وشرط عليه ان اغارها رد في الرق أو كان عليه مائة دينار أو غير ذلك (29025) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟
قال: يجوز عليه شرطه.
(29026) 2 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز.
(29027) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال: له شرطه.
(29028) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو