شئ ويشهد على ذلك شاهدين.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب مثله (3).
(29144) 3 - وعنه عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه فان أحب ان يرثه ولى نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
(29145) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك، قال: ومن تولى رجلا فرضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(29146) 5 - وعنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير - يعنى: