عليك شئ لان فعالك طاعة الله عز وجل، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.
(29499) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين: أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله (1) فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى: على ثلاثة أوجه: فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات (4).
24 - باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح فلو خالف اثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد.
(29500) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا