آتيها (2) فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد (3) خرجت من ملكه.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (5).
60 - باب ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق.
(29180) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن هشام المراي قال قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة، فد خلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر فقال:
ليس عليك شئ. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).