1 - باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة.
(29590) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي إلى بيته، أو يقول: لله على أن احرم بحجة، أو يقول: لله على هدى كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.
(29591) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: على نذر؟ قال: ليس