13 - باب انه لا يجزي أن يسمى شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.
(29743) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟
قال: لا يسمى الا صاحبه الذي أرسله.
(29744) 2 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يجزى ان يسمى الا الذي أرسل الكلب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
14 - باب ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل.
(29745) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى