42 - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم أحدهما شئ (29567) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(29568) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل (1) هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟
فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله.
(29569) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (1)