إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته ﴿يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما﴾ (1) جازت عتاقه أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك (2)، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، واما على كون الأب شريكا فيه وإن كان للولد أكثره، واما على كونه ممن ينعتق على الولد، واما على شراء الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، واما على كون هذا الحكم منسوخا والله أعلم.
68 - باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد بل يضم إليه شيئا من ماله ولو درهما فيكون ولاؤه له.
(29204) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك