11 - باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟
(29630) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحر، قال: إنما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين: وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم مثله الا انه اقتصر على المسألة الأولى (1).
(29631) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: من نذر هديا (1) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وباسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن