شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.
(٢٩٤٨٤) ١٠ - وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له، قال: يبيع ولا يكفر.
(٢٩٤٨٥) ١١ - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليمين التي ﴿تجب بها﴾ (1) الكفارة، قال:
الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات.
(29486) 1 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى:
(لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (1) قال: نزلت في أمير المؤمنين (عليه