آتيكم (2) قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3).
10 - باب انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط (29297) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما اخذوا الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29298) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.