18 - باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت ولا كفارة عليه (29475) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي ان يأثم، أيتركها؟
قال: اما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان مثله (1).
(29476) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا عن أبان مثله (1).