وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٥
4 - باب ان من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم.
(29343) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1).
5 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين وجملة من أحكام الاقرار.
(29344) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال:
يلزمه ذلك في حصته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام الاقرار في

الباب ٤ فيه حديث واحد (١) قرب الإسناد: ٢٦، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٢، ورواه الكليني في الكافي ٧: ٢٦١ / ٦، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب حد السرقة.
(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب حد السرقة.
الباب ٥ فيه حديث واحد (١) التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٤ و ١٩٠ / ٤٠٦ و ٩: ١٦٣ / ٦٦٩، و الاستبصار ٣: ٧ / ١٧ و ٤: ١١٥ / ٤٣٧، والكافي ٧: ٤٣ / ٣ والفقيه ٤: ١٧١ / 597 بأسانيد أخرى، وأورده عنهم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب الوصايا.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 181 183 184 185 186 187 189 190 191 ... » »»
الفهرست