71 - باب ان المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه.
(29208) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (1) وكان موافقا وكان محسنا إليه فلا يبعه ولا كرامة له.
72 - باب حكم العبد الآبق إذا سرق وأبي ان يرجع.
(29209) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.
أقول: وتقدم ما يدل على أن الإباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام (1).