نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
35 - باب ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه كفارة ولم تحرم عليه.
(29556) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
(29557) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (1) وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب. الحديث.
(29558) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه