عبد الله (عليه السلام) قال: ان ادعى عليك مال ولم يكن عليك فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وتقدم ما يدل على اختيار علي بن الحسين (عليه السلام) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار (3)، وهو محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقل أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.
4 - باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية.
(29367) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان في كتاب علي (عليه السلام): ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (1) من أهلها، وتثقل (2)