61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه واستخدامه والحج من ثمنه.
(29181) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
(29183) 2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟
قال: نعم.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (2) والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
(29183) 3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن