عليه (3).
19 - باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية ولمولاه بقدر الرقية إن كان ترك مالا وان لم ينعتق منه شئ فماله لمولاه.
(29310) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله.
(29311) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: في المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان (2).