17 - باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر.
(29640) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اي شئ لا نذر في (1) معصية؟ قال:
فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير الا أنه قال: اي شئ لا نذر فيه؟ (2).
ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (3).
وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة مثله (4).
(29641) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا رضاع بعد فطام إلى أن قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
(29642) 3 - وفي (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) - في