ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (3).
16 - باب حكم ولاء المكاتب وولده (29305) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (1).
(29306) 2 - وعنه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورث (1) ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فالحق الولد بموالي أبيه.