أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
22 - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال؟
(29657) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه (1)، فقال: يا إسحاق! لمن جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداك للامام، قال: نعم هو لله وما كان لله فهو للإمام (عليه السلام).
أقول: الظاهر المراد ينبغي صرفه إليه لأنه اعرف بمصرفه.
23 - باب ان النذر لا ينعقد في غضب ولابد فيه من قصد القربة فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.
(29658) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك